السيد الخميني
328
أنوار الهداية
وأما في بقية الصور فالظاهر أنها مورد جريان البراءة العقلية والشرعية ، سواء كان التكليف المستقل النفسي كقوله : " أكرم كل عالم " وشك في عالمية زيد ، أو " لا تشرب الخمر " أو صرف وجود الخمر ، أو مجموع وجوداته ، وشك في إناء أنه خمر ، أو جعل الشرط بنحو الاستغراق ، أو الجزء كذلك ، أو المانع والقاطع بنحو الصرف أو الاستغراق أو مجموع الوجودات ، ففي جميع الصور تجري البراءة ، للرجوع إلى الأقل والأكثر . فلو جعل المانع صرف وجود غير المأكول ، وشك في شئ أنه من غير المأكول ، يرجع الشك إلى مانعية هذا الموجود ، فتجري البراءة ، وكذا الحال في سائر الصور . مع الهيئة الاتصالية المأخوذة في المركب ، ومع الشك في عروض القاطع تجري البراءة ، وإن لا تخلو من إشكال لو قلنا بأن الهيئة الاتصالية مأخوذة في المأمور به على وجه العنوان ، وسيأتي تتميم في ذلك في استصحاب الهيئة الاتصالية عن قريب إن شاء الله ( و ) . [ منه قدس سره ] ( أ ) فرائد الأصول : 283 - 284 . ( ب ) فرائد الأصول : 284 سطر 1 - 2 . ( ج ) فوائد الأصول 4 : 200 ، نهاية الدراية - القسم الثاني من الجزء الثالث : 410 سطر 19 - 26 . ( د ) انظر مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره . ( ه ) لم نعثر على حديث بهذا النص ، وعثرنا على روايات عديدة بهذا المضمون ، لاحظ ذلك في الكافي 3 : 397 - 399 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، وعلل الشرائع : 342 باب 43 ، والوسائل 3 : 250 - 252 باب 2 من أبواب لباس المصلي . ( و ) في صفحة : 353 .